فقه

  • تاريخ المقال : 30/05/02007
  • عنوان المقال : التأمين
  • التأمين

  •  

    التـأميـن

     

    وصُوَره الثلاث هي: التأمين على الأشياء، والتأمين ضد الغير، والتأمين على الحياة.

    انتهى رأي المجمع الفقهي الإسلامي في عام 1398هـ إلى أن التأمين التجاري الذي تقوم به شركات تبغي الربح محرم بأنواعه. واستَدلَّ على ذلك بما يلي:

    1- عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الإحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، وذلك لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يُعْطِى أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثه ....... بعده حمل الان